الشيخ محمد آصف المحسني
295
معجم الأحاديث المعتبرة
فيمكن حمل الخبر على الكراهة واللَّه أعلم . 5 - لزوم التيمم على الجنب وان كان عنده ماء بمقدار الوضوء [ 4117 / 1 ] الفقيه : سأل عبيداللَّه بن علي الحلبي أباعبداللَّه عليه السلام . . . عن الرجل يُجْنِبُ ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : لا ، بل يتيمم ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء . « 1 » [ 4118 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ؟ قال : يتيمم ولا يتوضّأ . « 2 » ورواه ايضاً فيه عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام . 6 - إذا كان ماء القوم لا يكفي للغسل والوضوء معاً [ 4119 / 1 ] التهذيب : عن الصفار عن محمّدبن الحسين عن وهيب ( وهب ) بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله ، يتوضئون هم ، هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضّون ؟ فقال : يتوضّؤن هم ويتيمّم الجنب . « 3 » [ 0 / 2 ] الفقيه : سأل عبد الرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثّاني ميّت والثالث على غير وضوء . . . إلى آخر المتن . أقول : وقد رواه الشيخ في التهذيبين عن الصفار عن محمّدبن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدّثه قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام . . . » وعليهذا فلا أعتمد على سند الفقيه لقوة احتمال السقط في آخره الموجب لضعفه . « 4 » والشيخ قد صرّح بأنّ الخبر
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 58 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 405 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 190 وجامع الأحاديث : 2 / 84 . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 108 ، التهذيب : 1 / 109 والاستبصار : 1 / 101 .